samedi 15 février 2014

حكم النّقاب للشيخ الفاضل مختار الجبالي و الرد عليه بتعليق.

حكم النّقاب

شغلت قضيّة النّقاب و المنقبات الرأي العام التونسي في الآونة الأخيرة. و كثر اللغط حول هذه المسألة، و لازال الجدل قائما في الموضوع إلى يومنا هذا. و تفاعلا مع هذا الحدث، و أداء لواجب النصيحة الدينيّة، كتبت إليكم هذا المقال لأساهم في إثراء الحوار حول "حكم ارتداء النّقاب" في الإسلام. و ذلك ببيان أدلّة المسألة الشرعيّة، و عرض مواقف المذاهب الفقهيّة، و خاصّة منها مذهبنا المالكي، و كذلك تتبع فتاوى مشائخ الزيتونة في هذا الشأن.

و قد تأكّد توضيح هذا الأمر – خاصّة – بعد تجرّؤ عدة شخصيات – بغير علم – على إنكار مشروعيّة ارتداء المرأة المسلمة للنّقاب، و ادعائهم أن "لا أصل له في الدّين، ولا علاقة له بالتونسيّين" !

و الحقّ أن لبس النقاب له أصل من الناحية الشرعيّة، و معروف في المدرسة المالكيّة، و عريق في بلادنا التونسيّة العربيّة الإسلاميّة.

و لا بأس أن نذكّر – أولا – بأصل هذه النازلة التي انطلقت شرارتها الأولى حين منعت إدارة كليّة الآداب بمنّوبة – أواخر السنة الماضية – الطالبات التونسيات المنقبات من حقهن في الدّراسة و إجراء الامتحانات بتعلة عدم التّمكن من معرفة شخصيّة الطالبة المنقبة التي تغطي وجهها.

و كردّ فعل على هذا الإجراء التعسّفي ناصر العديد من الطلبة زميلاتهن المظلومات بالاعتصام أمام الكليّة، فعطّلت الإدارة – بالمقابل – الدروس، و استمرّ الصراع بين الطرفين حتّى بلغ الأمر إلى دخول الطالبات المنقبات في إضراب جوع احتجاجا على هذه المظلمة التي طالت أبسط حقوقهن الشخصيّة.

و المتأمّل في أحداث هذه القضيّة – التي وقع تضخيمها – يستغرب الحملة الشرسة التي قادها أدعياء الحريّة و الديمقراطيّة ضدّ الطالبات المتنقبات ! و قد أسقطت هذه المحنة أقنعة أصحاب الخطاب المزدوج بحق، و كشفت للناس زيف شعاراتهم التقدميّة، و تجلّت سياسة المكيالين لكلّ ذي عينين، فهل يعقل أن يبيح هؤلاء دخول العديد من المتبرجات المستهترات بحرمة الجامعة العلميّة، و يمنعون – بالمقابل – دخول المتنقبات الرّاغبات في التستر و الاحتشام ؟ !

أليس من الظلم أن تُسَاوم الطالبة المتنقبة بين حقها في الانتقاب و حقها في الدّراسة ؟ ألم يسمع هؤلاء أن قرارات منظمة العفو الدوليّة – التي يقدّسونها – تمنع هذا ! و قد كان بالإمكان تجاوز هذه الأزمة. سواء بتكليف مراقبات من النّساء لهؤلاء الطالبات، أو عن طريق أجهزة إلكترونيّة تحدّد هُويّة الإنسان بالبصمة و الصوت و الصورة، و هي مستعملة في أرقى الجامعات الأمريكيّة و الأروبيّة التي لم تتجرأ على طرد المنقبات مثل أبناء وطننا الذين لم يستوعبوا الدرس بعد، و لازالوا يجترّون طريقة "العهد البائد" في ممارسة الإقصاء للمتدينين، و اعتماد سياسة التخويف من الإسلام و الإسلاميين، و رفع فزاعة الإرهاب و الخطر الأصولي، و التجرؤ على استفزاز مشاعر التونسيين الدينيّة، و التطاول على مقدساتهم الإسلاميّة.

تلك إذا هي قضيّة النقاب المفتعلة، التي تمّ توظيفها من قبل بعض التيّارات العلمانيّة لتصفية حسابات سياسيّة. أمّا من النّاحية الشرعيّة، فإنّ المسألة محسومة منذ قرون، حيث قتلها العلماء بحثا، و استقرّ الحكم الفقهي في شأن ارتداء المرأة المسلمة للنقاب بين الإيجاب و الاستحباب، و لم ينكره أحد من أهل العلم المحققين، و استدلّوا على هذا الأمر بنصوص الكتاب و السنّة و فعل الصحابة و السلف الصّالح من الأمّة.

أدلّة الكتاب و السنّة : و من هذه الأدلّة قوله تعالى : ]يا أيّها النبيء قُل لأزواجكَ و بناتك و نساء المؤمنين يُدنينَ عليهن من جلابيبهنّ ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤذَيْن[ (سورة الأحزاب : 59). قال الإمام القرطبي (وهو مالكي) في تفسيره (14/243) : "لمّا كانت عادة العربيّات التبذّل و كنّ يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، و كان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، و تشعّب الفكرة فيهنّ، أمر الله رسوله
r أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن" ثمّ فسّر القرطبي (الجلابيب) بقوله : "جمع جلباب، هو ثوب أكبر من الخمار، و الصحيح أنّه الثوب الذي يستر جميع البدن". و في كيفيّة ستر الوجه يقول القرطبي : "واختلف الناس في صورة إرخائه، فقال ابن عباس وعبيدة السلماني : ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلاّ عين واحدة تبصر بها. و قال ابن عبّاس أيضا وقتادة : ذلك أن تلويه فوق الجبين و تشدّه، ثمّ تعطفه على الأنف، و إن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر و معظم الوجه، وقال الحسن تغطي نصف وجهها." اهـ

وثبت في صحيح البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت – في طريقة ارتداء الصحابيات للخمار - : "لمّا نزلت هذه الآية] [ (النّور : 31) أخذن أزْرهُنّ فشققنها من قبل الحواشي فاختمَرْنَ بها". قال الحافظ ابن حجر في شرحه (فتح الباري 8/490) : "فاختمرن : أي غطّين وجوهَهُنَّ". اهـ و قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (و هو مالكي) في أضواء البيان (6/390) : "فالعجب كل العجب ممّن يدّعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب و لا السنّة، ما يدلّ على ستر المرأة وجهها عن الأجانب، مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيمانا بتنزيله".

و من شدّة حرص نساء العهد النّبوي على التستّر و الاحتشام، فإنّهن تعمّدن تغطية وجوههن أمام الرجال، مع أنّهن مُحرمات. و قد أقرّهنّ النبيّ
r على ذلك مع أنه نهى المرأة المحرمة بحج أو بعمرة عن الانتقاب. فقد أخرج أبو داود بسند حسن أن أمّنا عائشة رضي الله عنها قالت : "كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله r محرمات، فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". و روى الإمام مالك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : "كنّا نُخمّر وجوهنا و نحن محرمات" قال الزرقاني في شرحه (2/234) : "لأنّه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد التستّر عن أعين النّاس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة".

و من المفيد أن نشير إلى أنّ القائلين بجواز كشف وجه المرأة، قد اتجهت مذاهبهم كذلك إلى استجاب أو وجوب ستره لخوف الفتنة. و يخطئ كلّ من ظنّ أن قول الشيخ الألباني بجواز كشف المرأة وجهها إذا أمِنت الفتنة : يعني إنكاره للبس النقاب ! إذْ أنّ الشيخ رحمه الله قد أثبت في كتابه "جلباب المرأة المسلمة" (ص 104) مشروعية النقاب بقوله : "ليُعلم أن ستر الوجه و الكفّين له أصل في السنّة، و قد كان ذلك معهودا في زمنه
r كما يشير إليه r بقوله : "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" ]البخاري[. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص(56) : "وهذا مما يدلّ على أنّ النّقاب و القفازين كانا معروفين في النّساء اللاتي لم يحرمن، و ذلك يقتضي ستر وجوههن و أيديهن". و قد أكّد الشيخ الألباني هذا الموقف في فتاويه المسجّلة حيث أجاب عن حكم لبس النقاب قائلا : "الذي يقول بدعة مخطئ، و الذي يقول بأنّه فرض فهو مخطئ، و الصواب أنّه أفضل و أمر مستحب."

موقف المذاهب الفقهيّة : لا نجد في مذاهبنا الفقهيّة المعتمدة مذهبا ينكر نقاب المرأة المسلمة، بل عامّة أقوال أهل العلم تدور بين القول باستحباب تغطية الوجه و وجوبه، و خاصّة عند شيوع الفتن و غلبة الفساد. و إليك خلاصة المذاهب الأربعة :

- قال العلامة ابن نُجيم (الحنفي) في "البحر الرائق" (1/284) : "قال مشائخنا : تُمنع المرأة الشابّة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة".

- و قال الشيخ الشرواني (الشافعي) في "حاشيته على تحفة المحتاج" (6/193) : "من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه، و إلاّ كانت معينة له على الحرام، فتأثم".

- وقال الفقيه يوسف بن عبد الهادي (الحنبلي) في "مُغني ذوي الأفهام" (ص120) : "و يجب على المرأة ستر وجهها إذا برزت".

- أمّا المذهب (المالكي)، فالقول المشهور فيه هو وجوب ستر المرأة وجهها إذا خشيت الفتنة. قال الشيخ صالح الآبي الأزهري في جواهر الإكليل (1/41) : "عورة الحرّة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه و الكفين، فإن خيفت الفتنة، فقال ابن مرزوق : مشهور المذهب وجوب سترهما". و أورد الإمام القرطبي في تفسيره (12/229) قول ابن خويزمنداد (عالم مالكي) : "إنّ المرأة إذا كانت جميلة و خِيفَ من وجهها و كفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك، و إن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها و كفّيها". و قال الشيخ الحطّاب في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1/499) : "واعلم أنّه إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه و الكفّين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح لخليل".

و هكذا يتضح لكل منصف أن جمهور أئمة المذاهب الأربعة و منهم المالكيّة يقولون باستحباب ارتداء النقاب أو بوجوبه، و لا وجود لمن ينكره.

موقف مشائخ الزيتونة : جمع شيخنا الدكتور محمد السويسي حفظه الله في كتابه القيم "الفتاوى التونسيّة في القرن الرابع عشر الهجري (2/1091-1101) جملة من فتاوى علماء الزيتونة حول لباس المرأة المسلمة. فكانت إجاباتهم في جملتها تستحبّ و تُوجب ستر المرأة لوجهها. و خاصّة إذا خشيت الفتنة. و هذه خلاصة فتاويهم رحمهم الله :

- الإمام محمد العزيز جعيّط : "يجب بالنسبة للأجانب غير المحارم ستر جميع بدنها ما عدا الوجه و الكفين، و يجب عليها ستر الوجه إذا خشي منها الفتنة".

- الإمام محمد الطاهر ابن عاشور : "يُستحبُّ للمرأة ستر وجهها – كما قال عياض – و يحرُمُ على الرجل النظر لوجه المرأة لريبة أو قصد فاسد".

- الشيخ بلحسن النجّار : "يجب على المرأة ستر وجهها و سائر بدنها عن الأجانب بحيث لا تظهر منها إلاّ عيناها".

- الشيخ محمد الحطاب بوشناق : "قال القهستاني : تمنع الشابة في عصرنا من كشف وجهها لانتشار الفساد. و الحجاب أدعى إلى العفة و آمن عليها أن تنظر إليها العين الفاجرة".

- الشيخ أحمد بيرم : "يجب سترها كلها في وقت انتشر فيه الفساد حتى الوجه و الكفّين".

- الشيخ محمّد البشير النيفر : "أمّا كشف المرأة وجهها ومثله كفاها – أي لأجنبي عنها – فحرام عليها مع خوف الفتنة، أو قصد اللّذة، و يجب عليها – و الحال ما ذكر – ستر وجهها و كفيها".

النّقاب في التقاليد التونسية : تُعتبر تغطية المرأة التونسيّة لوجهها من العادات و السّنن الأصيلة في بلادنا، و يستغرب العبد من ادعاء بعضهم أن النّقاب دخيل على تونس ! ولكل هؤلاء المستغربين نقول : اقرأوا تاريخ بلادكم و تأملوا صور نسائنا التونسيات الحرائر خلال القرن الماضي قبل الاستبداد البورقيبي الغاشم. و هذه شهادة المؤرخ عثمان الحشايشي على نساء تونس في كتابه "الهديّة في العادات التونسيّة" (ص 159). و هو يصف لباسهنّ الساتر المحتشم بقوله : "إذا خرجن للطريق فالأعيان يلتحفن برداء أو طيلسان واسع... و نسوة الأواسط يلبسن عند الخروج رداء عريضا بالغا قرب القدم، و مغطّيا للرأس على هيئة ساترة جميع أجزائها، و على وجهها عجار من الحرير الأسود، و أطرافه مزوّقة مغروز في غطاء رأسها بمساسك، أمّا العجائز فيعوّضن بلثام أسود ملفوف على الوجه ثخين لا تظهر منه البشرة، و لا تبان إلاّ عينها. و نسوة اليهود مثل ذلك إلاّ ستر الوجه فإنّهنّ مكشوفات". فالنقاب عريق في بلادنا، و إن اختلفت تسميته، حيث يطلق عليه بعضهم : الخامة و البعض الآخر : الغمبوز أو اللثام أو البرقع... إلخ

و بعد هذا العرض العلمي الموجز لحكم لبس المرأة المسلمة للنقاب، يتجلّى لكلّ المنصفين أنّ النّقاب مشروع في الدّين، و أصيل في مذاهب الفقهاء و المالكيين القدامى منهم و المحدثين، و عريق في حياة التونسيين. لبسته جدّاتنا و أمهاتنا ولا زالت نساءنا تلبسنه في بعض المناطق التونسيّة. فلماذا نغالط الدين و التاريخ والنّاس. و ننكر على بناتنا مثل هذا اللباس ؟

كيف تتسامحون مع المفسدين من الملحدين و البهائيين و المطبّعين و الشّاذين و عبدة الشياطين ؟ و لا ترحمون المتدينات و المتدينين بل تصفونهم بالمتطرفين و الظلاميين !

ونحن إذ نثبت – في هذا المقال – مشروعيّة لبس المرأة المسلمة للنقاب، و نؤكّد على حقها في العلم و العمل بهذا اللباس الأصيل، لا نجبر أحدا على ارتدائه، و لا نجيز كذلك لمن اعتقد وجوبه أن ينكر على من خالفه واختار القول بجواز كشف الوجه. و ذلك على قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف". و لكن العجب العجاب ممن يُنكر – جهلا – لبس النقاب، و ينعت أهله بالسلفية و الإرهاب ! فيا دعاة الحقوق و الحريات كفاكم ظلما للمنقبات ! و قدّموا ما ينفع التونسيين و التونسيات.


 الرد على هذا المقال 

نشكر الشيخ الكريم على هذه البسطة الفقهية حول لباس المرأة بصفة عامة وحول ارتدائها النقاب بصفة خاصة. كل هذا صحيح و لا جدال فيه في زمن كانت المرأة قارة في بيت أبويها أو في بيت زوجها...  قبل أن تختار لتخرج و تزاحم الرجال في طلب العلم في المعاهد و الكليات و في سوق الشغل.
تعقيبنا على هذا الموضوع :
النقاب و الحالة الاجتماعية للمرأة متزوجة أو العز باء .
·      للمرأة المتزوجة يمكنها أن تردي النقاب في الشارع للتنقل أو لقضاء بعض شؤونها العائلية كصحبة أبنائها إلى المدرسة أو غير ذلك. لا حرج في ذلك و هذا لا يقلق أحد.
·      أما ارتداء النقاب للفتيات الغير المحصنات هو عائق كبير لهن للوصول إلى الزواج و التعرف على زوج بصفة مباشر أو غير مباشرة عن طريق نساء أخريات من الأقارب أو الجيران . و مجتمعنا الحالي، في زماننا الحالي، غير قابل لهذا اللباس . و الصحيح و المعروف، هو تسهيل الزواج على كل شاب و شابة و إعطائهما الفرصة للنظر إلى بعضهما في نطاق الحشمة المعهودة و العرف الأسري لبلادنا.
النقاب في العمل والدراسة:
العمل و الدراسة يعني خروج المرأة أو الفتات من الوسط العائلي و الدخول في الوسط الاجتماعي الذي له قوانينه و عاداته الخاصة. فاللباس هنا، لم يعد مسألة حرية شخصية و إنما يصبح التزاما لقوانين داخلية لكل مؤسسة تربوية أو مهنية...
 فكل مهنة لها لباسها الخاص بها. و كل معلم أو متعلم له ضوابط لباس خاصة وهو أمر يخص الرجال و النساء على السواء.
 هل يعقل لإمام جمعة أن يرتدي لباس طبيب جراحي، أو لباس لاعب تنس مثلا؟... وهل العكس في هذا مقبول و ممكن ؟ لا...
هل يعقل أن تدخل البنك و تجد كل واحد من أعوانه يرتدون لباسا مختلفا، باسم الحرية الشخصية الفردية....؟  واحد يرتدي جلبابا و الآخر ثياب فروسية و الآخر ثياب كرة سلة و على رأسه عمامة شيخ إسلام ؟ ...كل هذا غير معقول وغير مقبول.
 كذلك النقاب فإن الأم التي تأخذ طفلها لروضة أطفال أو لمدرسة  وتجد المروضة أو المعلمة ترتدي نقابا فقد يصعب عليها تقبل هذا.
نفس الشيء للنساء اللاتي يعملن في المستشفيات و مخابر التحاليل الطبية و المحاكم و الطائرات و في جميع المجالات التي تنشط فيها المرأة خارج بيتها و أسرتها للعمل أو للدراسة.
هذا اللباس لا يمكن أن يتماشى مع هذه الأعمال التي تتطلب من المرأة التعامل مع الناس للقيام بشؤونهم مقابل أجر... علما وأن الذي يدفع الأجر في أول المطاف وآخره  هو الحريف المستفيد من تلك الخدمة.
وكل عمل يتطلب حركية و أخذ و عطاء له ضوابط و له أحكام مقبولة و منقولة ومدونة عالميا من قبل الملايين من البشر.
 كل عمل له لباسه و له ضوابطه و له أحكامه و ارتداء النقاب يصبح منكرا وتعديا على حرمة وحق الناس المستفيدين من هذا العمل أو المقدمين أو الحاضرين لذلك الدرس.
و نحن المسلمين أمة قوامها الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.و الأخذ بأوسط الأمور في كل شيء. و المعروف اليوم أو هنا... لا يكون معروفا غدا أو هناك.

الخاتمة لهذا كله هو أن النقاب في المعاهد و الكليات و جميع ورشات العمل المقدمة لخدمات للمواطنين مهما كان نوعها يمثل منكرا.  وعلى المرأة أن تختار منهج حياتها, فهي حرة في بيتها و يمكنها أن تردي نقابها إذا خرجت منه لقضاء حوائجها الشخصية ما لم يسبب لها عائقا شخصيا في القدوم على الزواج و تكوين أسرة .... أما إذا اختارت الخروج من بيتها للدراسة و للعمل، فعليها أن تلتزم بقوانين المجتمع و قوانين المؤسسات التربوية و المهنية الداخلية التي تريد أن تدخل إليها... وكما قال الشاعر وذارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم . وبالله التوفيق.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire